منتديات فلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فلة

عالم من الابداع و التميز
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفطرات الصوم

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
faracha
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 17
تاريخ التسجيل : 21/09/2007

مفطرات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: مفطرات الصوم   مفطرات الصوم Emptyالإثنين سبتمبر 24, 2007 10:10 am

مفطرات الصوم أنواع :

الأول : الأكل والشرب . وهو مفطر بالإجماع للآية السابقة .
المفطر الثاني : ما كان في معنى الأكل والشرب ، وهو ثلاثة أشياء :
أولاً :
القطرة في الأنف ، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق ، وهو مأخوذ من قوله صلى
الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " أخرجه مسلم
من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف إلى
الجوف فقد أفطر .
ثانياً :
مما يدخل في معنى الأكل والشرب : المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من
طريق الفم ، أو الأنف . و كذا الإبر المغذية ؛ فإنها تقوم مقام الأكل
والشرب فتأخذ حكمها ، ولذلك فإن المريض يبقى على المغذي أياماً دون أكل أو
شرب ، و لا يشعر بجوع أو عطش .
ثالثاً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب : حَقن الدم في المريض ؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه .
المفطر الثالث : الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .
المفطر الرابع :
إنزال المني باختياره بمباشرة ، أو استمناء ، ونحو ذلك ؛ لأنه من الشهوة
التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدع شهوته ، وأكله ، وشربه من أجلي "
متفق عليه .
ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً ، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها .
أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع .
المفطر الخامس : التقيؤ عمداً ، وهو مفطر بالإجماع .
أما
من غلبه القيء فلا شيء عليه . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن
استقاء فليقض " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ، وقال النووي في المجموع
(6/315) : " وإسناد أبي داود وغيرِه فيه إسناد الصحيح ". وصححه ابن تيمية
في حقيقة الصيام .
المفطر السادس : خروج دم الحيض والنفاس ، وهو مفطر بالإجماع .
فمتى
وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت ، أو كانت حائضاً
فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها ، و تكون مفطرة ذلك اليوم .
ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد .


ثانياً : أمور ليست من المفطرات . وهي :

أولاً :
خروج الدم من الإنسان ، غير دم الحيض والنفاس ؛ كالتبرع بالدم ، أو إخراجه
للتحليل ، أو خروجِه بسبب رعاف أو جرح ، أو بالاستحاضة ، وغيرِ ذلك .
لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة ، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة ، ولا دليل .
أما قياس خروج الدم للتبرع والتحليل و ما شابه ذلك على الحجامة فغير مسلم لأمرين :
الأول : أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل ، وما كان كذلك فإنه لا يجري فيه القياس .
فقد
قال صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " أخرجه أبوداود وغيره
من حديث ثوبانرضي الله عنه وصححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري
.
فمما يؤكد أن العلة تعبدية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحجامة
مفطرة للحاجم أيضاً ، والدم لا يدخل جوف الحاجم ، ولذلك فإن من يرى التبرع
بالدم مفطراً ، فإنه يجعل الفطر خاص بالمتبرع دون الطبيب أو الممرض الذي
يقوم بسحب الدم .
وما ذكره بعض أهل العلم في علة الفطر في الحجامة على
الحاجم والمحجوم ، فهي محاولة لمعرفة الحكمة في ذلك ولا نستطيع الجزم بما
ذكروه لعدم الدليل .
ثانياً :
أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " . منسوخ
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو صائم " أخرجه البخاري .
والدليل على كونه ناسخاً حديثان:
الأول :
حديث أنس رضي الله عنه قال : " أول ما كرهت الحجامة للصائم : أن جعفر بن
أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر
هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم ، وكان
أنس يحتجم وهو صائم ". أخرجه الدارقطني ، وصححه ، وأقره البيهقي في السنن
الكبرى ، وصححه النووي .
الثاني :
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله في القبلة
للصائم ، والحجامة " أخرجه الطبراني والدارقطني ، وقال ابن حزم إسناده
صحيح ، وصححه من المعاصرين الألباني رحمه الله . والرخصة لا تكون إلا بعد
العزيمة .
والقاعدة
أنه إذا وجد حديثان متعارضان ، ولم يمكن الجمع بينهما ،لم يجز إعمال قواعد
الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ ، وهنا قد علمنا
المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ، كيف وحديثا أنس وأبي
سعيد صريحان في نسخ الفطر بالحجامة .


ثانياً من الأمور غير المفطرة : كثير من الوسائل العلاجية ، وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته العاشرة 1418هـ ، وأنقل هنا أكثر هذا القرار :
" قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :
أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1. قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق .
2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية ، وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. ما يدخل المهبل من تحاميل ، أو غسول ، أو منظار .
4. إدخال المنظار ، أو اللولب ، ونحوهما إلى الرحم .
5. ما يدخل الإحليل ؛ أي مجرى البول الظاهر للذكر و الأنثى ، أو منظار ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
6. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8. غاز الأكسجين .
9. غازات التخدير ، ما لم يعط المريضُ سوائلَ مغذية .
10. ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات ، والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكميائية .
11. إدخال (أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصويرِ ، أو علاجِ أوعية القلب ، أ, غيره من الأعضاء .
12. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، أو إجراء عملية جراحية عليها .
13. أخذ عينات من الكبد ، أو غيره من الأعضاء ، مالم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
14. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
ثانياً :
ينبغي على الطبيب المسلم نصحُ المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد
الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق " . انتهى قرار المجمع الفقهي
.


والدليل على أن ما سبق ليس
من المفطرات ؛ أنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ، والأصل عدم كون
الشيء مفطراً إلا إذا دل الدليل على اعتباره مفطراً ، ولا دليل .
ويلحق بما مضى وبنفس التعليل : مداواة الجروح الغائرة ، والكحل في العين .


ثالثاً : من أفطر ناسياً أو مخطئاً .

ومثال الخطأ : من ظن أن
الفجر لم يطلع فأكل وهو طالع ، أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل وهي لم تغرب .
فصومه صحيح و لا شيء عليه ، على القول الراجح من أقوال العلماء .
والدليل
على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت : " أفطرنا على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ، ثم طلعت الشمس " أخرجه البخاري .
وقد
بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حقيقةُ الصيام : أنه لم ينقل أنهم
قضوا ذلك اليوم ، ولو أمروا بقضائه لنقل إلينا كما نقل فطرهم .
ودليل
الناسي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه .


رابعاً : مسائل القضاء .

المسألة الأولى : الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع .
فعن معاذة ـ رحمها الله ـ قالت : " سألت عائشة رضي الله عنها فقلتُ : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟.
قالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل .
فقالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة "أخرجه الشيخان ، واللفظ لمسلم .
وقولها
: ( أحرورية أنت ؟ ) فإنه يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حروري ، نسبة إلى
حروراء ، وهي بلدة قرب الكوفة ، وكان أولُ اجتماع للخوارج للخروج على علي
بها ، فاشتهروا بالنسبة لها .( انظر الفتح 1/502) .
المسألة الثانية :
المسافر يجوز له الفطر ، ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام ، ويجب عليه القضاء
إذا أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( البقرة158).
وعن حمزةَ بنِ عمروٍ الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " أخرجه مسلم .
المسألة الثالثة :
من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثماً عظيماً ، وعليه التوبة إلى الله
، ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح ، وهو قول الجمهور .
والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان :
الأول :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " حديث صحيح
أخرجه أبو داود وغيره كما سبق.
الثاني :
قوله عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة :
" وصم يوماً واستغفر الله " وفي رواية : " وصم يوماً مكانه " أخرجه مالك
وأبوداود وابن ماجة وقال النووي في المجموع : " إسناد رواية أبي داود هذه
جيد " . وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في شرح المسند (6/147) والألباني في
الإرواء (4/90) .رحمهم الله.
المسألة الرابعة :
إذا كان الفطر متعمَّداً بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة ، وهي عتق رقبة ،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ؛
لحديث أبي هريرة في الصحيحين .
المسألة الخامسة :
المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض ، أو يحتاج إلى تناول علاج ، فإنه
يجوز له أن يفطر ، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به ، ويقضي ما
أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان ، أو في حكم المريض .
المسألة السادسة في مسائل القضاء : العاجز عن الصيام .
والعجز نوعان :
النوع الأول :
عجز ( مؤقت ) وهو الذي يرجى ذهابه ؛ كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام
لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع ، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه و قدرته على
الصيام ، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه ، فهذا لا يجب
عليه الصيام ، ويجب عليه القضاء إذا شُفي من مرضه ، ولو كان ذلك بعد عدة
سنوات ، فحكمه حكم المريض .
النوع الثاني : عجز
( دائم ) وهو الذي لا يرجى ذهابه ؛ كالشيخ الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى
برؤه كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته . فهذا لا يجب عليه
الصوم ، ولا يستطيع القضاء ، وإنما يجب عليه : أن يطعم مكان كل يوم
مسكيناً .
فعن عطاء ـ رحمه الله ـ سمع ابن عباس رضي الله عنما يقرأ : "
وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ،
هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل
يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .
المسألة السابعة : الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز : لا يجب عليهما الصيام ، ولا الإطعام لسقوط التكليف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خوخو
عضو
عضو



انثى
عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

مفطرات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفطرات الصوم   مفطرات الصوم Emptyالثلاثاء سبتمبر 09, 2008 10:02 am

شكراااااااااااااااااا جزاك الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة انمي
عضو
عضو



انثى
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 23/10/2008

مفطرات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفطرات الصوم   مفطرات الصوم Emptyالخميس أكتوبر 23, 2008 11:49 pm

ليش يا خوخو انت حلوة امورة جزاك الله خير الف مبرووووكـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفطرات الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فلة :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: